عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: قد علمت أنّ هذا أضعف احتمالاته، وإذا كان هذا مراده، فحمل الدلك عليه يكون تكراراً بلا شكٍّ، فإن قلت: ذكر المحقّق[1] بعده من الآداب حفظ ثيابه من المتقاطر فبحمل الإمرار على الأوّل يتكرّر مع هذا.

قلت: إمرار اليد وإن كان معلولاً بالحفظ تعليل الفعل بغايته، فليس علّةً كافيةً لحصوله بحيث لا يحتاج بعده في الحفظ إلى احتراسٍ سواه، فلا يكون ذكره مغنياً عن ذكر الحفظ.

ثُمّ أقول: عجباً لـالبحر جزم هاهنا بندب الدلك ونسب الاستنان لـالخلاصة كغير المرتضى له، واعترض[2] ثَمّه على المحقّق بأنّ في الخلاصة: (أنّه سنّة عندنا)[3].

[٨٢]        قوله: وقدّمنا أنَّ ترك المندوب مكروه تنزيهاً[4]:

الذي قدّم[5] في الصفحة الماضية أنّ الظاهرَ عدمُ الكراهة بترك المستحبّ. ١٢


 



[1] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، آداب الوضوء ، ١/٣٢.

[2] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/٥٨.

[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٧٦٩. [الجزء الثاني, صـ١٠٤٠-١٠٤١].

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤١٧، تحت قول ٠الدرّ٠: إلى نيف وستين.

[5] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤١٣، تحت قول ٠الدرّ٠: ويسمّى مندوباً وأدباً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568