عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أقول: نفض اليدَين شيء ونفض الماء باليد شيء آخر. ١٢

مطلب في تعريف المكروه، وأنّه قد يطلق على الحرام والمكروه تحريماً وتنزيهاً

[٨٦]        قوله: [1] ويرادف خلاف الأولى،كما قدّمناه[2]:

يأتي صـ٦٨٣[3]: أنّ خلاف الأولى أعمّ منه، فراجعه. ١٢

[٨٧]        قوله: [4] عن التحريم إلى


 



[1] في المتن والشرح: (ومكروهه: لطم الوجه) أو غيره (بالماء) تنزيهاً.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ومكروهه) هو ضدّ المحبوب؛ قد يطلق على الحرام كقول ٠القدوري٠ في ٠مختصره٠: ((ومن صلّى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذرَ له كره له ذلك))، وعلى المكروه تحريماً: وهو ما كان إلى الحرام أقرب، ويسمّيه محمّد حراماً ظنيّاً، وعلى المكروه تنزيهاً: وهو ما كان تركه أولى من فعله، ويرادف خلاف الأولى كما قدّمناه.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، مكروهات الوضوء، مطلب في تعريف المكروه، وأنّه قد يطلق على الحرام والمكروه تحريماً وتنزيهاً، ١/٤٣٩، تحت قول ٠الدرّ٠: ومكروهه.

[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها، ٤/١٨٦، تحت قول ٠الدرّ٠: وترك كلّ سنّة ومستحبّ.

[4] في ٠ردّ المحتار٠: في ٠البحر٠: من مكروهات الصلاة: المكروه في هذا الباب نوعان: أحدهما: ما كره تحريماً، وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما في زكاة ٠فتح القدير٠، وذكر: أنّه في رتبة الواجب، لا يثبت إلاّ بما يثبت به الواجب يعني بالظنيّ الثبوت.

ثانيهما: المكروه تنزيهاً، ومرجعُه إلى ما تركُه أولى، وكثيراً ما يُطلقونه كما في ٠شرح المنية٠، فحينئذٍ إذا ذكروا مكروهاً فلا بدّ من النظر في دليله، فإن كان نهياً ظنّيّاً يُحكم بكراهة التحريم إلاّ لصارفٍٍ للنهي عن التحريم إلى الندب، فإن لم يكن الدليل نهياً -بل كان مفيداً للترك الغير الجازم- فهي تنزيهيّة اﻫ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568