الندب[1]: وحينئذٍ يحكم بكراهة التنزيه، فالحاصل: أنَّ كراهة التنزيه تثبت بشَيئين، الندب إلى الترك بغير نهيٍ، والنهي المصروف عن التحريم، فلا ينافي ما يأتي في الصفحة القابلة[2]: (أنّ المكروه تنزيهاً منهيٌّ عنه حقيقةً اصطلاحاً)، لكن ينافي ما يأتي صـ٦٨٣[3]: (أنّ خلاف الأولى لا يكون مكروهاً إلاّ بنهيٍ خاصٍّ)، وعن التحرير[4]: (أنّ خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهيٍ كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيهاً) اﻫ. وإنّما يوافقه لو جعل النهي المصروف مفيد التنزيه، وقال في قسم الأخير: فهو خلاف الأولى، فليتأمّل فإنّ الكلمات هاهنا مضطربةٌ. ١٢
[٨٨] قال: [5] أي: الدرّ: تحريماً لو بماء النهر[6]:
أقول: أي: في الأرض، لا في النهر فلا ينافي ما تقدّم صـ١٢٥[7]. ١٢
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٣٩، تحت قول ٠الدرّ٠: ومكروهه.
[2] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.
[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ٤/١٨٧، تحت قول ٠الدرّ٠: وترك كلّ سنّة ومستحبّ.
[4] المرجع السابق، صــ١٨٦.
[5] في المتن والشرح: (والإسراف) ومنه الزيادة على الثلاث (فيه) تحريماً لو بماء النهر والمملوك له.
[6] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، مكروهات الوضوء، ١/٤٤٠.
[7] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٤٠١-٤٠٢، تحت قول ٠الدرّ٠: بل في ٠القهستاني٠... إلخ.