عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

بل نصّ في طم[1] على استنان المعيّة فيه. ١٢

مطلب في تتميم مندوبات الوضوء

[٨٠]        قوله: [2] ووضع يده حالة الغسل على عروته لا رأسه[3]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

ومثله في الحلبة[4] بغير ثلاثاً.[5]

[٨١]        قوله: ولعلّ المراد بما قبله إمرارها عليه مبلولةً قبل الغَسل، تأمّل[6]:


 



[1] أي: ٠حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح٠، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء، صـ٧٤.

[2] في ٠ردّ المحتار٠عن ٠الفتح٠: ترك الإسراف والتقتير، وترك التمسُّح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء، واستقاؤه الماء بنفسه، والمبادرة إلى ستر العورة بعد الاستنجاء، ونزعُ خاتم عليه اسمه تعالى أو اسم نبيّه حال الاستنجاء، وكون آنيته من خزف، وأن يغسل عروةَ الإبريق ثلاثاً، ووضعُه على يساره، وإن كان إناء يُغترف منه فعن يمينه، ووضع يده حالة الغسل على عروته لا رأسه، وذكر الشهادتين عند كلّ عضو، واستصحاب النية في جميع أفعاله، وأن لا يلطم وجهه بالماء وملء آنيته استعداداً، والامتخاط باليسرى؛ والتأنّي، وإمرار اليد على الأعضاء المغسولة، والدلك اﻫ. لكن قدّمنا أنّ الأوّل والأخير سنّة، ولعلّ المراد بما قبله إمرارها عليه مبلولة قبل الغسل، تأمّل.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، مطلب في تتميم مندوبات الوضوء، ١/٤١٦، تحت قول ٠الدرّ٠: إلى نيّف وستّين.

[4] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، آداب الوضوء، ١/١٤٨.

[5] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٥٩٤.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤١٦، تحت قول ٠الدرّ٠: إلى نيّف وستين.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568