عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٠٣]         قوله: إلاّ بئر الناقة بأرض ثمود[1]: فإنّه يجوز من دون كراهة.

مطلب: نواقض الوضوء

[١٠٤]         قوله: [2] تأمّل[3]:

فإنّ لفظ: خارج يكون حشواً على هذا مع شدّة تحفّظ الشارح العلاّمة على الإيجاز.

أقول: ويظهر لي: أنّ كلّ خارجٍ ليس مضافاً إليه لخروجٍ، بل مفسَّر له، وإنّما فسّره به لاختيار قول مَن قال: إنّ الناقض هو الخارج لا الخروج، فتأمّل. ١٢


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، مكروهات الوضوء، ١/٤٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: التوضي... إلخ.

[2] في ٠ردّ المحتار٠: النجس بفتح الجيم وهو عين النجاسة، وأمّا بكسرها فما لا يكون طاهراً، هذا في اصطلاح الفقهاء، وأمّا في اللغة فيقال: نجس الشيء ينجس فهو نَجَسٌ ونَجِسٌ اﻫ. فهما لغة: ما لا يكون طاهراً، أي: سواء كان نجس العين أو عارض النجاسة كالحصاة الخارجة من الدّبر، والناقض في الحقيقة النجاسة العارضة لها، فكان الفتحُ أولى من هذه الجهة أيضاً وإن قال في ٠البحر٠: إنّه بالكسر أعمّ، تأمّل. ثمّ على الفتح يكون بدلاً من قوله: ٠خارج٠ لا صفةً؛ لأنّه اسم جامد بخلاف المكسور، فإنّه بمعنى متنجّس، تأمّل.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، مطلب: نواقض الوضوء، ١/٤٤٦، تحت قول ٠الدرّ٠: بالفتح ويُكسر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568