الوضوء بفضله) اﻫ، وقال أيضاً[1]: (إنّ أحداً لم يقل بظاهره ومحال أن يصحّ وتعمل الأمة کلّها بخلافه) اﻫ، وتعقّبه الشيخ المحقق الدهلوي في اللمعات بقوله[2]: (قد قال الإمام أحمد بن حنبل مع ما فيه من التفصيل والخلاف في مشايخ مذهبه) إلی آخر ما ذکر من خلافياتهم).
أقول: رحم الله الشيخ ورحمنا به، کلام ابن حجر في وضوئها بفضله، وقول الإمام أحمد وخلافيات مشايخ مذهبه في عکسه، نعم قال الإمام العيني في العمدة[3]: (حکی أبو عمر[4] خمسة مذاهب، الثاني: يکره أن يتوضأ بفضلها وعکسه، والثالث: کراهة فضلها له والرخصة في عکسه، والخامس: لا بأسَ بفضل کلّ منهما، وعليه فقهاء الأمصار)، اﻫ ملتقطاً. فهذا يثبت الخلاف والله تعالی أعلم.[5]
[1] ٠فتح اللاله شرح المشكاة٠.
[2] ٠لمعات التنقيح٠، كتاب الطهارة, باب مخالطة الجنب وما يباح له, الفصل الثالث, ٢/١٣٠.
[3] ٠عمدة القاري٠، كتاب الوضوء, باب وضوء الرجل مع امرأته, ٢/٥٥٠-٥٥١.
[4] لعلّه محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم, أبو عمر الزاهد المطرز الباوردي, المعروف بغلام ثعلب, (ت٣٤٥ﻫ), أحد الأئمة اللغة, المكثرين من التصنيف, من كتبه: ٠الياقوتة٠, و٠فضائل معاوية٠, و٠غريب الحديث٠ صنّفه على ٠مسند أحمد٠, وجزء في الحديث والأدب.
(٠الأعلام٠, ٦/٢٥٤, ٠معجم المؤلفين٠, ٣/٤٧١).
[5] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطّهارة، باب المياه، ٢/٤٦٦-٤٧٢.