]١٠١[ قوله: [1] وإن قلنا بالنسخ مراعاةً للخلاف[2]:
أقول: مراعاة الخلاف ليست بواجبةٍ بل مستحبّة، وترك المستحبّ لا يُوجب كراهةً.
]١٠٢[ قوله: ينبغي كراهة التطهير أيضاً أخذاً ممّا ذكرنا وإن لم أره لأحد من أئمّتنا بماءٍ أو ترابٍ من كلّ أرضٍ غضب عليها[3]:
[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضويّة:]
وقوله: أخذاً ممّا ذكرنا يشير إلى ما قدم[4] من تعليل الكراهة بمراعاة الخلاف.
أقول: وفيه ما قدّمنا[5]، لكنّ الكراهة هاهنا واضحة، فقد كره الآجرّ في القبر ممّا يلي الميّت لأثر النار، كما في البدائع[6] وغيرها، فهذا أولى بوجوهٍ، كما لا يخفى على مَن اعتبر، فجزاه الله تعالى خيراً كثيراً في جنّات الفردوس، كما نبّه على هذه الفائدة الفازة[7].
[1] في ٠ردّ المحتار٠: وقد صرّح الشافعية بالكراهة فينبغي كراهته وإن قلنا بالنسخ مراعاةً للخلاف، فقد صرّحوا؛ بأنّه يطلب مراعاة الخلاف، وقد علمتَ أنّه لا يجوز التطهير به عند أحمد.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: التوضي... إلخ.
[3] المرجع السابق.
[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: التوضي... إلخ.
[5] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ٢/٤٦٦.
[6] ٠البدائع٠، كتاب الصلاة، فصل: وأمّا سنّة الحفر... إلخ، ٢/٦١، ملخّصاً.
[7] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٧٨.