الکتاب[1]، فکيف تبتنی الکراهة عليها؟ لا سيّما بعد تسليم أنّ نسخ التحريم ينفي کراهة التنزيه أيضاً، ومنها: هل الحکم مثله في عکسه؟ أي: يکره لها أيضاً فضل طهوره، روی أحمد[2] وأبو داود[3] والنسائي[4] عن رجل صحب النبي صلی الله تعالی عليه وسلم أربع سنين، وابن ماجه[5] عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالی عنهما ((نهی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة))، لکن قال الشيخ ابن حجر المکي[6] في شرح المشکاة[7]: (لا خلاف في أنّ لها
[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة, الوضوء وأحكامه, ١/٤١٢-٤١٣, تحت قول ٠الدرّ٠: ويسمّى مندوباً وأدباً.
[2] أخرجه أحمد في ٠مسنده٠ (١٧٠٠٩)، ٦/٥٢.
[3] أخرجه أبو داود في ٠سننه٠ (٨١)، كتاب الطهارة, باب النهي عن ذلك, ١/٦٣.
[4] أخرجه النسائي في ٠سننه٠ (٢٣٨)، كتاب الطهارة, باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب, صــ٤٥. قد مرّت ترجمته، صــ٩٣.
[5] أخرجه ابن ماجه في ٠سننه٠ (٣٧٤)، كتاب الطهارة, باب النهي عن ذلك, ١/٢٣١.
[6] هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين المكي الشافعي (ت٩٧٤ﻫ). من تصانيفه: ٠إتمام النعمة الكبرى٠، ٠إسعاف الأبرار شرح مشكاة الأنوار٠ في الحديث، ٠تحفة المحتاج في شرح المنهاج٠، ٠الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم٠، ٠الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان٠، ٠الزواجر في معرفة الكبائر٠، ٠فتاوى الحديثية٠، ٠فتاوى الفقهية٠، ٠فتح اللاله شرح المشكاة٠.
(٠هدية العارفين٠، ١/١٤٦، ٠الأعلام٠، ١/٢٣٤).
[7] ٠ فتح اللاله شرح المشكاة٠.