عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٠٥]         قال: [1] أي: الدرّ: يلحقُهُ حكمُ التطهير[2]: ويعتبر في كلّ مكلّف الحكم اللاحق به، فيجوز أن يكون الخروج إلى موضعٍ ناقضاً في أحدٍ دون الآخر، كمَن كان ببدنه جَرحٌ يضرّه الغَسلُ، كما بيّنه المحشي[3] رحمه الله تعالى. ١٢ وسيأتي التصريح به في الصفحة القابلة[4]. ١٢ لكن للعبد الضعيف فيه كلام وعليك بـفتاواي[5]، وبالله التوفيق. ١٢

[١٠٦]         قوله: [6] ولو بالقوّة: أي: فإنّ دمَ الفصد ونحوَهُ سائل[7]:


 



[1] في المتن والشرح: (وينقضه خروج نجس منه إلى ما يُطهَّر) بالبناء للمفعول، أي: يلحقه حكم التطهير. ملتقطاً.

[2] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء،١/٤٤٦.

[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٦، تحت قول ٠الدرّ٠: أي: يلحقه حكم التطهير.

[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥٠، تحت قول ٠الدر٠: ولم يخرج.

[5] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٢٧٩-٣٥٢. [الجزء الأوّل، صــ٣٦٩-٤٧٠].

[6] في ٠ردّ المحتار٠: فالأحسن ما في ٠النهر٠ عن بعض المتأخرين من أنّ المراد السيلان ولو بالقوة، أي: فإنّ دم الفصد ونحوه سائل إلى ما يلحقه حكم التطهير حكماً، تأمّل. ثم اعلم أنّ المراد بالحكم الوجوب كما صرّح به غير واحد. زاد في ٠الفتح٠ أو الندب، وأيّده في ٠الحلبة٠ وتبعه في ٠البحر٠ بقولهم: إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض، وليس ذاك إلاّ لكون المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم مسنونة، وحدها أن يصل الماء إلى ما اشتدّ من الأنف، وردّه في ٠النهر٠: بأنّ المراد بالقصبة ما لان من الأنف، ولذا عبّر به الزيلعي كـ٠الهداية٠، ومعلوم أنّ ما لان يجب تطهيره لا يندب، فلا حاجة إلى زيادة الندب.

[7] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٧، تحت قول ٠الدرّ٠: أي: يلحقه حكم التطهير.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568