عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: نعم! هو صريح في أنَّ المراد في تلك الرواية ما اشتدّ، أمّا عبارة المعراج[1] التي فيها كلام البحر والنهر فلا مساغَ فيها للحمل على ما اشتدَّ؛ للزوم الاختلاف بين الدليل والمدّعى كما علمتَ، فالحقّ أنّ استنادَ البحر بها ليس في محلّه.

ثمّ أقول: إن كان مرادُ الهداية[2] بالحكم الوجوب كما هو المتبادر من كلامه، فإنّه إنّما جعله واصلاً إلى ما يلحقه حكم التطهير بعد نزوله إلى ما لانَ، فمعلومٌ أنّ المارنَ داخل من وجهٍ وخارجٌ من وجهٍٍ يلحقه حكم التطهير في الغُسْل ولا يلحقه في الوضوء، فالتنصيص على مثل هذا لا يُعَدّ عبثاً ولا تكراراً، فيسقط سؤال[3] الغاية[4] من رأسه، وعلى هذا فالعجب من العلاّمة صاحب


 



[1] ٠معراج الدراية إلى شرح الهداية٠: للإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري، الكاكي، (ت٧٤٩ﻫ).                              (٠كشف الظنون٠، ٢/٢٠٣٣).

[2] ٠الهداية٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/١٨.

[3] سؤال: قال الإتقاني: ٠إلى ما لانَ من الأنف أي: إلى المارن و٠ما٠ بمعنى ٠الذي٠، فإن قلت: لم يدفع بهذا القيد مع أنّ الرواية مسطورة في كتب أصحابنا: أنّ الدم إذا نزل إلى قصبة الأنف ينقض الوضوء ولا حاجة إلى أن ينزل إلى ما لانَ من الأنف، فأيّ فائدة في هذا القيد إذن سوى التكرار بلا فائدة٠...؟!.

 [٠غاية البيان٠، فصل في نواقض الوضوء، صـ١٢].

[4] قد مرّت ترجمتها صــ١٧١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568