أي: وإن وقع سيلانه بالفعل إلى غير ذلك، كما في صورة الفصد المذكورة، أو لم يسل أصلاً، لكن فيه قوّةُ السيلان، كما سيأتي شرحاً[1].
[١٠٧] قوله: حكماً[2]: وإن وقع سيلانه حقيقةً إلى غير ذلك. ١٢
[١٠٨] قوله: كما صرّح به غيرُ واحد[3]: منهم العناية [4]. ١٢
[١٠٩] قوله: ولذا عبّر به الزيلعي كـالهداية[5]: والفتح[6]. ١٢
[١١٠] قوله: [7] فهذا صريحٌ في أنَّ المرادَ بالقصبة ما اشتدَّ، فاغتنم هذا التحريرَ المفرد... إلخ[8]:
[1] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٨.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٧، تحت قول ٠الدرّ٠: أي: يلحقه حكم التطهير.
[3] المرجع السابق.
[4] ٠العناية٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٣٤، (هامش ٠الفتح٠).
قد مرّت ترجمتها صــ١٢٧.
[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٧، تحت قول ٠الدرّ٠: أي: يلحقه حكم التطهير.
[6] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٣٤.
[7] في ٠ردّ المحتار٠: أقول: صرّح في ٠غاية البيان٠: بأنّ الرواية مسطورة في كتب أصحابنا بأنّه إذا وصل إلى قصبة الأنف ينتقض وإن لم يصل إلى ما لان خلافاً لزفر، وأنّ قول ٠الهداية٠: ينتقض إذا وصل إلى ما لان بيانٌ لاتفاق أصحابنا جميعاً، أي: لتكون المسألة على قول زفر أيضاً، قال: لأنّ عنده لا ينتقض ما لم يصل إلى ما لان لعدم الظهور قبله، فهذا صريح في أنّ المراد بالقصبة ما اشتدّ، فاغتنم هذا التحرير المفرد الملخص مما علّقناه على ٠البحر٠ ومن رسالتنا المسماة ٠الفوائد المخصصة بأحكام كيّ الحمّصة٠.
[8] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٧، تحت قول ٠الدرّ٠: أي: يلحقه حكم التطهير.