وعن المنتقى[1] النهي عنه[2]، وأفاد أنّ مقتضاه كراهة التحريم، وهذا ليس اختياراً له بل إخبار عمّا يعطيه كلام المنتقى كما أخبر أوّلاً أنّ قضية عدّ الفتح تركه من المندوبات عدم كراهته أصلاً، فليس فيه ميل إليه فضلاً عن الاتباع عليه، ولا سيّما ليس في كلامه التنصيص بجريان الحكم في الماء الجاري، والإطلاق لا يسدّ هاهنا مسد الإفصاح بالتعميم للفرق البين بالتضييع وعدمه، فكيف يجعل متابعاً للقول الأوّل؟، وعن هذا ذكرنا كل من قضية كلامه المنع في القول الرابع دون الأوّل؛ إذ لا ينسب إلاّ إلى من يفصح بشمول الحكم، النهر أيضاً، نعم تبعه عليه في الغنية؛ إذ قال: الإسراف مكروه بل حرام وإن كان على شطّ نهر جارٍ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا﴾ [بني إسرائيل: ٢٦] اﻫ[3]
[٩٠] قوله: وهو وجيهٌ[4]: لفظ نسختي الحلبة[5]: (وهو أوجه). ١٢
[٩١] قوله: في البحر[6]: لفظه[7]: (لعلّه الأوجه). ١٢
[1] ٠المنتقى٠ في فروع الحنفية: للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة ٣٣٤ﻫ، وفيه نوادر من المذهب ولا يوجد ٠المنتقى٠ في هذه الأعصار كذا قال بعض العلماء. (٠كشف الظنون٠، ٢/١٨٥١).
[2] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧.
[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٦٥٦-٦٥٧. [الجزء الثاني, صـ٨٨١-٨٨٢].
[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٠، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.
[5] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، آداب الوضوء، ١/١٣١.
[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.
[7] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧.