عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

نفسها متحقّقةً، فالتنجّس بالإصابة توهّمٌ علی توهّمٍ فلا يورث تأكّد الاستنان، فإن قلت: أليس أنّ النوم مظنّة الانتشار، والانتشار مظنّة الإمذاء والغالب كالمتحقَّق فالنوم مطلقاً محلّ التوهّم؟ قلت: بيّنا في رسالتنا الأحكام والعلَل[1]: أنّ الانتشار ليس مظنّة الإمذاء بمعنی المفضي إليه غالباً، وقد نصّ عليه في الحلبة[2]، فإن قلت: إنّما علق في الحديث الحكم على مطلق النوم، وعلّله صلّى الله تعالى عليه وسلّم بقوله[3]: ((فإنّه لا يدري أين باتت يده))، والنوم لا عن الاستنجاء إن أريد به نفيه مطلقاً فمثله بعيد عن ذوي النظافة فضلاً عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم المخاطبون أوّلاً بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم[4]: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه))، وإن أريد خصوص الاستنجاء بالماء فالصحيح المعتمد أنّ الاستنجاء بالحجر مطهر إذا لم تتجاوز النجاسة المخرج أكثر من قدر الدرهم كما بيّنتُه فيما علّقته على ردّ المحتار[5]، فلا يظهر فرق بين الاستنجاء بالماء وتركه في إيراث التوهم وعدمه.


 



[1] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٥٠٢. [الجزء الثاني, صـ ٦٦٨].

[2] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٨٥.

[3] أخرجه مسلم في ٠صحيحه٠ (٢٧٨)، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك... إلخ، صــ١٦١.

[4] أخرجه مسلم في ٠صحيحه٠ (٢٧٨)، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك... إلخ، صــ١٦١.

[5] انظر المقولة: [٧٢١] قوله: أنّه الأحوط وعليه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568