[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: لكن إطلاق الحديثَين يشمل الثالث والرابع أيضاً، وأيضاً إذا لم
يكن إسرافاً في الثاني لم يكن في الثالث والرابع، وكأنّ المولى النابلسي[1] قدّس سرّه القدسي نظر إلى لفظ الوضوء على الوضوء، فهما وضوآن فحسب، وكذلك مَن توضّأ على طهر.
أقول: ووهنه لا يخفى، فقوله تعالى: ﴿وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ﴾ [لقمان: ١٤] لا يدلّ أنّ هناك وهنَين فقط، وكأنّ الشامي إلى هذا أشار بقوله: تأمّل، تأمّل. وسيأتي[2] مأخذ كلام العارف مع الكلام عليه قريباً إن شاء الله تعالى[3].
[1] هو سيد عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم، النابلسي، (ت١١٤٣ﻫ)، من تصانيفه: ٠إبانة النص في مسألة القص٠ أي: اللحية، ٠اتّحاف الساري في زيارة الشيخ مدرك الفزاري٠، ٠إزالة الخفا عن حلية المصطفى صلّى الله عليه وسلّم٠، ٠أنوار السلوك في أسرار الملوك٠، ٠أنوار الشموس في خطب الدروس٠، ٠الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية٠ وغيرها.
(٠هدية العارفين٠، ١/٥٩٠-٥٩٢).
[2] وهذه الإشارة في ٠الفتاوى الرضوية٠ هكذا:
قال الشامي: لو تكرّر الوضوء في مجلس واحد مراراً لم يستحبّ، بل يكره لما فيه من الإسراف. [٠ردّ المحتار٠، ١/٣٩٨، تحت قول ٠الدرّ٠: أو لقصد الوضوء على الوضوء].
قال الإمام أحمد رضا: وهذا هو مأخذ ما قدّمنا عن المولى النابلسي رحمه الله تعالى.
(٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٧١١, [الجزء الثاني, صـ٩٥٧-٩٥٨]).
[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٧٠٥-٧٠٦. [الجزء الثاني, صـ٩٤٩-٩٥٠].