بالظهور في السبيلَين يتحقّق، وفي غيرهما بالسيلان إلى موضعٍ يلحقه التطهير؛ لأنّ بزوال القشرة تظهر النجاسةُ في محلّها، فتكون باديةً لا خارجةً) اﻫ.
وفي الفتح[1] والحلبة[2] والغُنية[3] والبحر[4] والطحطاوي[5] والشامي[6]: (جميع الأدلّة الموردة من السنّة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس) اﻫ.
وفي الغنية[7]: (إذا زالت بشرة كانت الرطوبةُ باديةً، لا منتقلةً ولا تكون منتقلةً إلاّ بالتجاوز والسيلان) اﻫ. وفي تبيين[8] الإمام الزيلعي: (الخروج إنّما يتحقّق بوصوله إلى ما ذكرنا؛ لأنّ ما تحت الجلدة مملوء دماً، فبالظهور لا يكون خارجاً بل بادياً، وهو في موضعه) اﻫ. وفي المحيط[9] ثمّ الدرر[10]: (حدُّ الخروج الانتقال من الباطن إلى الظاهر، وذلك يُعرف
[1] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٤٨.
[2] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، نواقض الوضوء، ١/٤٦٦.
[3] ٠الغنية٠، نواقض الوضوء، صـ١٣١. قد مرّت ترجمتها صــ١٢٣.
[4] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٦٥.
[5] ٠ط٠، كتاب الطهارة، ١/٧٦-٧٧.
[6] انظر ٠ردّ المحتار٠،كتاب الطهارة، ١/٤٥٤، تحت قول ٠الدرّ٠: لأنّ في الإخراج خروجاً.
[7] ٠الغنية٠، نواقض الوضوء، صـ١٣١.
[8] ٠التبيين٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٨.
[9] ٠المحيط٠، كتاب الطهارات، الفصل الثاني ، ١/٥٧.
[10] ٠الدرر٠، كتاب الطهارة، ١/١٣. قد مرت ترجمته صــ١٥٠.