عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

بالظهور في السبيلَين يتحقّق، وفي غيرهما بالسيلان إلى موضعٍ يلحقه التطهير؛ لأنّ بزوال القشرة تظهر النجاسةُ في محلّها، فتكون باديةً لا خارجةً) اﻫ.

 وفي الفتح[1] والحلبة[2] والغُنية[3] والبحر[4] والطحطاوي[5] والشامي[6]: (جميع الأدلّة الموردة من السنّة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس) اﻫ.

وفي الغنية[7]: (إذا زالت بشرة كانت الرطوبةُ باديةً، لا منتقلةً ولا تكون منتقلةً إلاّ بالتجاوز والسيلان) اﻫ. وفي تبيين[8] الإمام الزيلعي: (الخروج إنّما يتحقّق بوصوله إلى ما ذكرنا؛ لأنّ ما تحت الجلدة مملوء دماً، فبالظهور لا يكون خارجاً بل بادياً، وهو في موضعه) اﻫ. وفي المحيط[9] ثمّ الدرر[10]: (حدُّ الخروج الانتقال من الباطن إلى الظاهر، وذلك يُعرف


 



[1] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٤٨.

[2] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، نواقض الوضوء، ١/٤٦٦.

[3] ٠الغنية٠، نواقض الوضوء، صـ١٣١. قد مرّت ترجمتها صــ١٢٣.

[4] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٦٥.

[5] ٠ط٠، كتاب الطهارة، ١/٧٦-٧٧.

[6] انظر ٠ردّ المحتار٠،كتاب الطهارة، ١/٤٥٤، تحت قول ٠الدرّ٠: لأنّ في الإخراج خروجاً.

[7] ٠الغنية٠، نواقض الوضوء، صـ١٣١.

[8] ٠التبيين٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٨.

[9] ٠المحيط٠، كتاب الطهارات، الفصل الثاني ، ١/٥٧.

[10] ٠الدرر٠، كتاب الطهارة، ١/١٣. قد مرت ترجمته صــ١٥٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568