عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الإشكال ولا تحضر في الآن مصرّحة كذلك إلاّ من الحلبة والأركان الأربعة[1]، وكذا ما تبتنى عليه من إرادة ما يكلّف بإيقاع تطهيره بالفعل، وهذا ربما يشمّ من غيرهما أيضاً كابن ملك[2] وخزانة الروايات[3] وردّ المحتار.

فأقول أوّلاً: لا يذهبنّ عنك أنّ المعنى المؤثّر عندنا في الحدث: هو خروج النجس من باطن البدن إلى ظاهره، لا يحتاج معه إلى شيء آخر غير أنّ الخروج لا يتحقّق في غير السبيلَين إلاّ بالانتقال؛ لأنّ تحت كلّ جلدة دماً، هو ما دام في مكانه لا يعطى له حكم النجاسة. قال الإمام برهان الملّة والدين في الهداية[4]: (خروجُ النجاسة مؤثّرٌ في زوال الطّهارة غير أنّ الخروج إنّما يتحقّق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ لأنّ بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلّها فتكون باديةً لا خارجةً بخلاف السبيلَين؛ لأنّ ذلك الموضعَ ليس بموضع النجاسة، فيستدلّ بالظهور على الانتقال والخروج) اﻫ.


 



[1] ٠الأركان الأربعة٠: لمولانا بحر العلوم عبد العلي اللكنوي عليه رحمة الله القوي صاحب ٠فواتح الرحموت٠ شرح ٠مسلّم الثبوت٠ (ت١٢٢٥ﻫ).

(٠حدائق الحنفية٠، صـ٤٨٥).

[2] هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني، المعروف بابن ملك، (ت٨٠١ ﻫ)، فقيه حنفي من المبرزين، له ٠مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار٠، ٠شرح تحفة الملكوك٠، ٠شرح مجمع البحرين٠ لابن الساعاتي، ٠شرح المنار٠، وغير ذلك.

 (٠الأعلام٠، ٤/٥٩).

[3] ٠خزانة الروايات٠: للقاضي جُكَن الهندي، الحنفي، (ت٩٢٠ﻫ).

 (٠كشف الظنون٠، ١/٧٠٢، ٠ردّ المحتار٠، ١/٢٤٣).

[4] ٠الهداية٠، كتاب الطهارات، فصل نواقض الوضوء، ١/١٧، ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568