ومثله في المستخلص[1] نقلاً عنها، وقال الإمام فقيه النفس في شرح الجامع الصغير[2]: (الحدث اسمٌ للخَارج النجس، والخروج إنّما يتحقّق بالسيلان... إلخ). وقال الإمام المحقّق على الإطلاق في فتح القدير[3]: (خروج النجاسة مؤثّرٌ في زوال الطهارة شرعاً، وهذا القدر في الأصل معقولٌ، أي: عُقل في الأصل، وهو الخارج من السبيلَين، أنَّ زوال الطهارة عنده إنّما هو بسبب أنّه نجسٌ خارجٌ من البدن؛ إذ لم يظهر لكونه من خصوص السبيلَين تأثيرٌ، وقد وجد في الخارج من غيرهما، فيتعدّى الحكم إليه، فالأصل الخارج من السبيلَين وحكمه زوال طهارة يوجبها الوضوء، وعلّتُه خروج النجاسة من البدن، والفرعُ الخارج النجس من غيرهما، وفيه المناط فيتعدّى إليه زوالُ الطهارة) اﻫ. ومثله في البحر الرائق[4].
وفيه[5] أيضاً: (النقضُ بالخروج وحقيقته من الباطن إلى الظاهر، وذلك
[1] ٠المستخلص٠، أي: ٠مستخلص الحقائق٠، كتاب الطهارة،١/٣٣: لأبي القاسم إبراهيم بن محمد السمرقندي، الليثي، (ت بعد ٩٠٧ﻫ)، وهو شرح ٠كنز الدقائق٠ لأبي البركات النسفي. (٠كشف الظنون٠، ٢/١٥١٦، ٠الأعلام٠، ١/٦٥).
[2] ٠شرح الجامع الصغير٠، كتاب الطهارة، باب ما ينتقض الوضوء وما لا ينتقض، ١/٣-٤: لأبي المحاسن الحسن بن منصور فخر الدين، المعروف بقاضي خان، الأُوزجندي، الفرغاني، (ت٥٩٢ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ١/٥٦٢، ٠الأعلام٠، ٢/٢٢٤).
[3] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٣٩، ملتقطاً.
[4] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٦٦.
[5] المرجع السابق.