عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

بالسيلان من موضعه) اﻫ[1].

[١١٨]         قوله: [2] عن محلّ النجاسة[3]: مارّة بها. ١٢

[١١٩]         قال: أي: الدرّ: (من دُبُر)[4]:

أقول: أمّا الحصاة، فلتكونها في المثانة  وهي معدن البول  وأمّا الدودة، فلتكونها من رطوبةٍ فاسدةٍ مستحيلةٍ إلى نحو مدّة، فلا بدَّ لها من اشتمالها على شيء من تلك الرطوبة النجسة، وهذا معنى قول البدائع[5]، فعلم أن لا فرق بين التعليلَين، وأن ليس المراد بالنجاسة رطوبة الفرج؛ فإنّها طاهرة عند الإمام رضي الله تعالى عنه. ١٢

[١٢٠]         قوله: [6] من النجاسة[7]: التعليل قاضٍ بأنّ الناقض إنّما هو خروج نجسٍ. ١٢


 



[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الوضوء، ١/٣٢٧-٣٣٠. [الجزء الأوّل، صــ٤٣٦-٤٤٠].

[2] في المتن والشرح: (و) خروج غير نجس مثل (ريح أو دودةٍ أو حصاةٍ من دُبر لا) خروج ذلك من جرح، ولا خروج (ريح من قبُل) غير مفضاة.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: مثل ريحٍ) فإنّها تنقض؛ لأنّها منبعثةٌ عن محلّ النجاسة.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥٠، تحت قول ٠الدرّ٠: مثل ريح.

[4] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥١.

[5] ٠البدائع٠، كتاب الطهارة، فصل: وأمّا بيان ما ينقض الوضوء، ١/١٢١.

[6] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: من دُبر) وكذا من ذَكر أو فرجٍ في الدّودة والحصاة بالإجماع كما سيذكره الشارح لما عليهما من النجاسة كما اختاره الزيلعيّ، أو لتولّد الدودة من النجاسة كما في ٠البدائع٠.

[7] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥١، تحت قول ٠الدرّ٠: من دبر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568