عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

سبب واحد، وإن تخلّل الانقطاع فإذا سکنت ثم هاجت فهو سبب جديد، هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمّل وتبصّر، فلعلّ بعضه يعرف وينکر.[1]

[١١٦]         قوله: [2] يلحقه حكم التطهير[3]:

أي: فإذا خرج إلى محلٍّ لم يلحقه حكم التطهير من بدنه لم ينقض ولم ينجس وإن كان ذلك المحلّ مما يلحقه حكم التطهير من بدن غيره. ١٢

[١١٧]         قوله: من بدن صاحبه، فليتأمّل[4]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

وأنا أقول وبالله التوفيق وبه أستهدي سواءَ الطريق: هاهنا مسألتان: مسألة الورم الغير المنفجر إلاّ من أعلاه  كما وصفنا ، ومسألة الجرح أعني: تفرّق الاتّصال كما يحصل بالسلاح والانفجار، وقد خلطهما السيّد أبو السعود  كما رأيتَ ، وسيظهر الفرقُ بعون ربّ البيت، أمّا الأولى ففي غاية


 



[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٢٩٣-٢٩٦. [الجزء الأوّل، صــ٣٩٠-٣٩٥].

[2] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ولم يخرج) أي: لم يسل. أقول: وفي ٠السراج٠ عن ٠الينابيع٠: الدم السائل على الجراحة إذا لم يتجاوز قال بعضهم: هو طاهر حتى لو صلّى رجل بجنبه، وأصابه منه أكثر من قدر الدرهم جازت صلاته، وبهذا أخذ الكرخي وهو الأظهر، وقال بعضهم: نجسٌ، وهو قول محمد اﻫ. ومقتضاه: أنّه غير ناقض؛ لأنّه بقي طاهراً بعد الإصابة، وأنّ المعتبر خروجُه إلى محلّ يلحقُه حكم التطهير من بدن صاحبه، فليتأمّل.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥٠، تحت قول ٠الدرّ٠: ولم يخرج.

[4] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568