يتوضّأ ويستقبل، ومن عجز عن الصّلاة قائماً أو قاعداً فصلّى مضطجعاً، فنام فيها ينقض وضوئه، خانية، صـ٥١[1]. ١٢
[١٣٩] قوله: وهو الأصحّ كما في البدائع[2]:
[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضوية:]
وعليه الفتوی، جواهر الأخلاطي[3].§
[١٤٠] قوله: [4] قال ط: وظاهره: أنّ المراد الهيئة المسنونة في حقّ الرجل لا المرأة[5]:
[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: ليس هذا محلّ الاستظهار، وقد صرّح به السادة الكبار كقاضي
خان[6] وغيره، عَلاَ أنّهم لو لم يصرّحوا لكان هو المتعين للإرادة؛ لأنّ المقصود هيئة تمنع الاستغراق في النوم، كما لا يخفى[7].
[1] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل، فصل في النوم، ١/٢٠.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: على المذهب.
[3] ٠جواهر الأخلاطي٠، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، صـ٥.
§ ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٣٧٤. [الجزء الأوّل، صــ٤٩٩].
[4] في ٠ردّ المحتار٠: ( قوله: وساجداً) وكذا قائماً وراكعاً بالأولى، والهيئةُ المسنونةُ بأن يكون رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً عضديه عن جنبيه كما في ٠البحر٠، قال ط: وظاهره: أنّ المراد الهيئة المسنونة في حق الرجل لا المرأة.
[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: وساجداً.
[6] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، فصل في النوم، ١/٢٠-٢١.
[7] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٣٧٤. [الجزء الأوّل، صــ٤٩٩].