عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

يتوضّأ ويستقبل، ومن عجز عن الصّلاة قائماً أو قاعداً فصلّى مضطجعاً، فنام فيها ينقض وضوئه، خانية، صـ٥١[1]. ١٢

[١٣٩]         قوله: وهو الأصحّ كما في البدائع[2]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

وعليه الفتوی، جواهر الأخلاطي[3].§

[١٤٠]         قوله: [4] قال ط: وظاهره: أنّ المراد الهيئة المسنونة في حقّ الرجل لا المرأة[5]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: ليس هذا محلّ الاستظهار، وقد صرّح به السادة الكبار كقاضي

خان[6] وغيره، عَلاَ أنّهم لو لم يصرّحوا لكان هو المتعين للإرادة؛ لأنّ المقصود هيئة تمنع الاستغراق في النوم، كما لا يخفى[7].


 



[1] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل، فصل في النوم، ١/٢٠.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: على المذهب.

[3] ٠جواهر الأخلاطي٠،  كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، صـ٥.

§ ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٣٧٤. [الجزء الأوّل، صــ٤٩٩].

[4] في ٠ردّ المحتار٠: ( قوله: وساجداً) وكذا قائماً وراكعاً بالأولى، والهيئةُ المسنونةُ بأن يكون رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً عضديه عن جنبيه كما في ٠البحر٠، قال ط: وظاهره: أنّ المراد الهيئة المسنونة في حق الرجل لا المرأة.

[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: وساجداً.

[6] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، فصل في النوم، ١/٢٠-٢١.

[7] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٣٧٤. [الجزء الأوّل، صــ٤٩٩].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568