عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٤٣]         قال: أي: الدرّ: وساجداً على الهيئة المسنونة ولو في غير الصّلاة على المعتمد[1]:

أقول: لو قال الشارح رحمه الله تعالى: (ساجداً ولو غير مصلّ على الهيئة المسنونة ولو في الصّلاة) لكان أتى بالمبالغتَين. ١٢

[١٤٤]         قوله: [2] فقيل: لا يكون حدثاً في الصّلاة وغيرها[3]:

أقول: لا يشكّ مَن له تأمّل أنّ مراد هذا الإطلاق إنّما هو السجود على الوجه المسنون لمنعه الاستغراق في النوم، أمّا ما كان على غيره كسجود المرأة فلا أظنّ أن يقول قائلٌ بعدم النقض به في غير الصّلاة أيضاً مع أنّه ح كالنوم على الوجه سواء بسواء، بل هو هو لا يفارقه إلاّ لقبض في الأيدي والأرجُل كما لا يخفى، فهذا المذهب لا ينافي ما اختاره الشارح أصلاً. ١٢

[١٤٥]         قوله: وصحّحه في التحفة[4]: مَن رجع الخلاصة[5]


 



[1] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٧١-٤٧٣.

[2] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: على المعتمد) اعلم أنّه اختلف في النوم ساجداً، فقيل: لا يكون حدثاً في الصلاة وغيرها، وصحّحه في ٠التحفة٠، وذكر في ٠الخلاصة٠: أنّه ظاهر المذهب، وقيل: يكون حدثاً، وذكر في ٠الخانية٠: أنّه ظاهر الرواية، لكن في ٠الذخيرة٠: أنّ الأوّل هو المشهور، وقيل: إن سجد على غير الهيئة المسنونة كان حدثاً، وإلاّ فلا، قال في ٠البدائع٠: وهو أقرب إلى الصواب، إلاّ أنّا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة للنصّ، كذا في ٠الحلبة٠. ملخّصاً.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.

[4] المرجع السابق.

[5] ٠الخلاصة٠، كتاب الطهارات، الفصل الثالث، ١/١٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568