عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٤١]         قوله: [1] يعني: أنَّ كونه على الهيئة المسنونة[2]:

أقول: عدم الانتقاض بالنوم في السجود أظهر في الصّلاة؛ لورود النصّ فيها، واشتراط الهيئة المسنونة لعدم النقض أظهر في غير الصّلاة؛ لظاهر إطلاق النصّ في الصّلاة، والمبالغة إنّما تكون بذكر الخفي، فإن قيل: ولو في الصّلاة يكون مبالغةً على قوله: (الهيئة المسنونة) كما ذكر المحشّي رحمه الله تعالى؛ لأنّ اشتراط الهيئة هو الخفي في الصّلاة لا عدم النقض في السجود، وأمّا إذا قال الشارح رحمه الله تعالى: (ولو في غير الصّلاة)، فالمبالغة على قوله: (ساجداً) لا على قوله: (الهيئة المسنونة)؛ لأنّ اشتراط الهيئة في غير الصّلاة أمرٌ ظاهرٌ، وإنّما الخفي عدم النقض في السجود؛ لورود النصّ، فالظاهر أنّ لفظة: غير ساقطة من النسخة التي كتب عليها المحشّي، وعليه يدلّ قوله فيما بعد: (ولو في الصلاة). ١٢

[١٤٢]         قوله: ولو في الصّلاة[3]: سيأتي تصحيحه[4] عن المحيط. ١٢


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ولو في غير الصلاة) مبالغةٌ على قوله: ٠على الهيئة المسنونة٠ لا على قوله: ٠وساجداً٠ يعني: أنَّ كونه على الهيئة المسنونة قيد في عدم النقض ولو في الصلاة.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو في غير الصلاة.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو في غير الصلاة.

[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٣، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568