عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

ذراعَين، مَن جلس بينهما ودعا يُستجاب له ما لم يَدعُ بإثْمٍ أو قطيعة رحمٍ. ١٢

[٥٤]            قال: [1] أي: الدرّ: غَسَلَه إن قدر، وإلاّ مسحه[2]:

أي: يمرّ الماء عليه، ولا يجب إيصال الماء داخله إن كان له غرر؛ لأنّه ليس من ظاهر البدن. ١٢

[٥٥]            قوله: [3] ورأسه في الماء[4]:

لم يذكر رجلين؛ لأنّه يتيمّم وإن قدر على وضعهما في الماء إذا لم يقدر على وضع الأعضاء الثلاثة؛ لأنّ العبرة بالأكثر، كما صرّح في الدرّ[5]. ١٢

[٥٦]            قال: [6] أي: الدرّ: لكن يُندب، مجتبى[7]:


 



[1] في ٠الدرّ٠: في أعضائه شُقاق غسَله إن قدر، وإلاّ مسَحه، وإلاّ تركَه، ولو بيده ولا يقدر على الماء تيمّم، ولو قطع من المرفق غسل محلّ القطع.

[2] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، أركان الوضوء، ١/٣٣٨.

[3] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ولا يقدر على الماء) أي: على استعماله لمانعٍ في اليدِ الأخرى، ولا يقدر على وضع وجهِه ورأسه في الماء.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٣٩، تحت قول ٠الدرّ٠: ولا يقدر على الماء.

[5] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٦١.

[6] في ٠الدرّ٠: لو خلق له يدان ورجلان فلو يبطش بهما غسَلهما، ولو بإحداهما فهي الأصليّة فيغسلها، وكذا الزائدة إن نبتت من محلّ الفرض كأصبع وكفّ زائدين، وإلاّ فما حاذى منهما محلّ الفرض غسله وما لا فلا، لكن يندب، ٠مجتبى٠.

[7] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، أركان الوضوء، ١/٣٤٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568