عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الوجود ممّن يميّز هذا حقيقةً لا ظنّاً، وعلى مَن لم يميّز أن يرجع لمن يميّز لبراءة ذمته اﻫ، والله تعالى أعلم) اﻫ.

أقول: وتلك شَكاة ظاهر عنك عارها، ولنقدّم لِبيان الصواب مقدّمات تكشف الحجاب:

الأولى[1]: ليس حكايةُ قولٍ إفتاءً به، فإنّا نحكي أقوالاً خارجةً عن المذهب ولا يتوهّم أحدٌ إنّا نفتي بها، إنّما الإفتاء أن تعتمد على شيء، وتُبيّن لسائلك أنّ هذا حكم الشرع في ما سألتَ، وهذا لا يحلّ لأحدٍ من دون أن يعرفه عن دليلٍ شرعي، وإلاّ كان جُزافاً وافتراءً على الشرع، ودخولاً تحت قوله عزّوجل: ﴿أَمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة:٨٠] وقوله تعالى: ﴿قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩].

الثانية[2]: الدليل على وجهَين:

إمّا تفصيلي: ومعرفته خاصة بأهل النظر والاجتهاد؛ فإنّ غيره وإن علم دليل المجتهد في مسألةٍ لا يعلمه إلاّ تقليداً، كما يظهر ممّا بيّناه في رسالتنا المباركة إن شاء الله تعالى الفضل الموهبي في معنى إذا صحّ الحديث فهو مذهبي[3]؛ فإنّ قطع تلك المنازل التي بيّنّا فيها لا يمكن إلاّ لمجتهد، وأشار إلى


 



[1] فــ: معنى الإفتاء وأنّه ليس حكاية محضة وأنّه لا يجوز إلاّ عن دليل.

[2] فــ: الدليل دليلان: تفصيلي خاص معرفته بالمجتهد وإجمالي لا بدّ منه حتى للمقلد.

[3] انظر هذه الرسالة في المجلد السابع والعشرين من ٠الفتاوى الرضوية٠، صـ٦١ إلى ٨٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568