| أَمَرَ النَّبِىُّ مَنْ ضَحِكَ مِنْهُمْ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ | ٤٩٤ | نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ | ٣٢٤ | 
  | باب الغسل | أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ | ٣٩٣ | 
  | بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ | ٨٤ | لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ | ٣٩٤ | 
  | تَحت كل شَعْرَة جَنَابَةٌ | ١٣٥ | مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا | ٣٩٥ | 
  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا | ١٣٦ | الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ | ٣٩٦ | 
  | نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ | ١٣٧ | مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ                          | ٣٩٧ | 
  | غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ | ١٤٠ | باب الأذان | 
  | كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ | ٣٤٧ | الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ | ١٤٤ | 
  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ | ٣٤٨ | أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ | ٢٩١ | 
  | إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ | ٣٤٩ | عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِقَامَةَ مَثْنًى مَثْنًى | ٢٩٢ | 
  | كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ | ٣٥٠ | فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ | ٢٩٣ | 
  | كتاب الصَّلاة | حِينَ أُرِيَ الْأَذَانَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا فَأَذَّنَ | ٢٩٤ | 
  | إنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ | ٣٥ | إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ | ٢٩٥ | 
  | مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ | ٨٥ | لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ | ٣٩٨ | 
  | الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ | ١٤١ | مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ | ٣٩٩ | 
  |  |  |  |  |  |