أَمَرَ النَّبِىُّ مَنْ ضَحِكَ مِنْهُمْ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ | ٤٩٤ | نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ | ٣٢٤ |
باب الغسل | أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ | ٣٩٣ |
بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ | ٨٤ | لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ | ٣٩٤ |
تَحت كل شَعْرَة جَنَابَةٌ | ١٣٥ | مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا | ٣٩٥ |
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا | ١٣٦ | الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ | ٣٩٦ |
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ | ١٣٧ | مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ | ٣٩٧ |
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ | ١٤٠ | باب الأذان |
كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ | ٣٤٧ | الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ | ١٤٤ |
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ | ٣٤٨ | أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ | ٢٩١ |
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ | ٣٤٩ | عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِقَامَةَ مَثْنًى مَثْنًى | ٢٩٢ |
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ | ٣٥٠ | فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ | ٢٩٣ |
كتاب الصَّلاة | حِينَ أُرِيَ الْأَذَانَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا فَأَذَّنَ | ٢٩٤ |
إنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ | ٣٥ | إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ | ٢٩٥ |
مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ | ٨٥ | لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ | ٣٩٨ |
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ | ١٤١ | مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ | ٣٩٩ |
| | | | |