بِحُدُوْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: وَيَقُوْلُوْنَ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ. (بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ اللَّعَبِ بِالطَّلَاقِ)
١١٧- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوْزُ لِلْمَعْتُوْهِ طَلَاقٌ، وَلَا بَيْعٌ، وَلَا شِرَاءٌ. (بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وُقُوْعِ الطَّلَاقِ الْمَعْتُوْرهِ)
١١٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَقَالَ: لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ. (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا)
١١٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ مَغْمُوْمًا مَهْمُوْمًا مِنْ سَبَبِ الْعِيَالِ، كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. (كِتَابُ النَّفَقَاتِ)
١٢٠- عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِيْ امْرَأَتِكَ. (كِتَابُ النَّفَقَاتِ)