١٩٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتبَتِهِ دِرْهَمٌ. رَوَاهُ أبو داؤد. (مشكوة، كتاب الْعتْق، بَابُ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَشِرَاءِ الْقَرِيبِ، الفصل الثاني)
كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْر
١٩٥- عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (مشكوة، كتاب الأيمان والنذور ، الفصل الأول)
١٩٦- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (مشكوة، كتاب الأيمان والنذور ، الفصل الأول)
١٩٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ. رواه الْبُخَارِيّ.(مشكوة، كتاب الأيمان والنذور ، بَاب فِي النذور، الفصل الأول)
١٩٨- عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ. رواه مُسْلِمٌ. (مشكوة، كتاب الأيمان والنذور ، بَاب فِي النذور، الفصل الأول)
١٩٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ