فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيْرٍ. ( بَاب رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ)
٢٦٤- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ، وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ. (بَاب رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ)
٢٦٥- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ، فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيْهِ. (بَاب مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ)
٢٦٦- أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ هَلْ فِيْهَا مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمِ الشُّفْعَةُ فِي الدُّوْرِ وَالْأَرَضِيْنَ، وَلَا تَكُوْنُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. (بَاب مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ)
٢٦٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ. (بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ)
٢٦٨- حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ. ( بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ)
٢٦٩- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً