بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ بمِجْمَرَةٍ فِيْ جِنَازَتِهِ. (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)
٢٧٧- حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)
٢٧٨- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ)
٢٧٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى جِنَازَةٍ إلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ)
٢٨٠- عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. (بَابٌ الْقَبْرُ يُتّخذ مَسْجِدًا أَوْ يُصلّى إِلَيْهِ أَوْ يُتوسَّد)
كِتَابُ الزَّكَاةِ
٢٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ فَيَقُولَ: أَنَا كَنْزُكَ. (بَابُ الْكَنْزِ)
كِتَابُ الْحَجِّ
٢٨٢- روى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَهُوَ مُحْرِم. (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)
كِتَابُ الضَحَايَا
٢٨٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ
لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُوْا وتَزَوَّدُوْا وادَّخِرُوْا .