عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

×   البداءة بغسل الوجه من أعلاه وأخذ الماء بيديه جميعًا.

×   تعهد مُوق (وهو طرف العين الذي يلي الأنف) ولَحاظ (وهو الطرف الآخر) بالسبابة الأيمن باليمنی والأيسر باليسری، ومحل سنّ غسلهما إذا لم يكن فيهما رَمَص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فغسلهما واجب، وكذا كل ما يخاف إغفاله كالغضون.

×   ترك لطم الوجه بالماء.

×   تخليل اللِّحية الكثَّة وعرك عارضيه.

×   إطالة الغرَّة والتَّحجيل أي غسل ما فوق الواجب منهما وغاية الأول أن يغسل مع الوجه مقدم رأسه والأذنين وصفحتي عنقه، وغاية الثاني استيعاب العَضُدين والسَّاقين.

×   دلك الأعضاء وهو إمرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء.

×   البداءة بغسل اليدين والرجلين من أصابع.

×   تخليل أصابع اليدين والرجلين.

×   التيامن أي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين.

×   تحريك الخاتم الذي يصل الماء تحته فإن لم يصل إلا به فيجب تحريكه.

×   مسح جميع الرأس.


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53