عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

(٩) المطبخ والحمام والمرحاض، وشُرفة البيت، والسقفُ، والميضأة في المسجد، وأيّ مكان آخر حيث يَجرِي فيه الماء، يُجعَل منحدره زائدًا على ما قال المهندس المعماري بـ "سنتيمتر ونصف" بلا تردُّد (مثلًا إذا كان يقول البَنَّاء بـ"سنتيمترَين" فاجعله "٧.٦٢" سم)، ويقول المهندس المعماري: لا تبقى قطرة من الماء على الأرض، فلا حاجة لكم التفكير، ولكن إن اعترفتموه فيمكن أن لا يكون المنحدر صحيحًا، فإن لم تعتمد عليه تنظر فائدته بإذن الله تعالى؛ لأنَّ الملاحظة هي أنَّ الماء يبقى على الأرض أكثر من مكان.

تسعة أحكام لمن به حدث دائم

من به حدث دائم كـسلس البول وسلس الودي ونحوهما فهو معذور، ويعامل في وضوئه معاملة خاصَّة تختلف عن معاملة غيره من الأصحاء حيث:

(١) يتطهَّر من النَّجاسة.

(٢) يضع على رأس الذكر نحو قطنة دفعًا للنجس أو تخفيفًا له.

(٣) ثم يتوضّأ بنية استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يصحّ إلا بالوضوء، ولا يصحّ أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة عنه فإنَّ الحدث مستمرّ ولا يتصوّر رفعه ما دامت النجاسة تخرج من الذكر.


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53