عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

(٤) وكلٌ من تطهير النَّجاسة ووضع القطنة والوُضُوء لا يصح إلا بعد دخول وقت الصَّلاة، فلو قدَّم عن الوقت شيئًا مما ذكر لم يعتبر شرعًا، فعليه أن يفعل بعد دخول الوقت ما ذكر من جديد وإلّا لا تصحّ صلاته.

(٥) يجب عليه أن يوالي بين الاستنجاء والتحفّظ بوضع القطنة وبينهما وبين الوضوء وبين أفعاله، وبينه وبين الصَّلاة، تخفيفًا للحدث ما أمكن.

(٦) فيبادر بالصَّلاة فإن أخّر لغير مصلحة الصَّلاة كالأكل استأنف جميع ما ذكر وجوبًا وإن لم تزل العصابة عن محلّها ولا ظهرت النَّجاسة فوق العصابة، وأما إذا أخّر لمصلحة الصَّلاة كإجابة المؤذّن، والاجتهاد في القبلة، وستر العورة، وانتظار الجمعة والجماعة وغير ذلك من سائر الكمالات المطلوبة المتعلّقة بالصَّلاة فإنّه لا يضرّ هذا التأخير.

(٧) ويجب على دائم الحدث جميع ما ذكر من الاستنجاء والتحفّظ والوضوء لكلّ فرض، فلا يجوز أن يجمع ما ذُكر بين فرضين، ولكنه يستباح له بما ذكر للفرض أن يصلّي الفرض وما شاء من النوافل.

(٨) ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام صلّى قاعدًا وجوبًا


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53