مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه، ولو كانت العلة في وجهه تيمم عنه قبل غسل اليدين مع المرفقين، ويقدم ما شاء من الغسل والتيمُّم في العضو الواحد ولكن يستحبّ تقديم التيمُّم على غَسله[1].
× إذا كان على بعضِ أعضائه شمع أو عجين أو حِنَّاء وما أشبه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو، لم تَصِحَّ طهارته سواء كثر ذلك أم قَلَّ، ولو بقِي على اليَدِ وغيرِها أَثَرُ الحنَّاء ولونه دُونَ عَيْنِهِ أو أثر دُهنٍ مَائِعٍ بحيث يَمَسُّ المَاء بَشَرَةَ العضوِ، ويجرِي عليها لكن لا يَثبُتُ صَحَّت طهارته[2].
ويُشترط ألا يكون على العضو مغيرٌ للماء تغيّرًا ضارًّا كزعفران وصندل بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه[3] وإلّا فلا يصحّ الوضوء.