عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه، ولو كانت العلة في وجهه تيمم عنه قبل غسل اليدين مع المرفقين، ويقدم ما شاء من الغسل والتيمُّم في العضو الواحد ولكن يستحبّ تقديم التيمُّم على غَسله[1].

الحنّاء عند الوضوء

×   إذا كان على بعضِ أعضائه شمع أو عجين أو حِنَّاء وما أشبه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو، لم تَصِحَّ طهارته سواء كثر ذلك أم قَلَّ، ولو بقِي على اليَدِ وغيرِها أَثَرُ الحنَّاء ولونه دُونَ عَيْنِهِ أو أثر دُهنٍ مَائِعٍ بحيث يَمَسُّ المَاء بَشَرَةَ العضوِ، ويجرِي عليها لكن لا يَثبُتُ صَحَّت طهارته[2].

إن كان على العضو مغير للماء

ويُشترط ألا يكون على العضو مغيرٌ للماء تغيّرًا ضارًّا كزعفران وصندل بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه[3] وإلّا فلا يصحّ الوضوء.


 

 



[1] "تحفة المحتاج"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٥٥-١٥٦، ملخصًا، و"نهاية المحتاج"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٧٦، ملخصًا.

[2] "المجموع شرح المهذب"، كتاب الطهارة، ٢/٢٧٥، مختصرًا.

[3] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/٦١، مختصرًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53