عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

×   من تيقَّن طهرًا (وشكَّ في الحدث فهو الآن متطهر)، أو (تيقَّن) حدثًا وشكَّ في ضده (أي الطهر فهو محدث) عَمِلَ بيقينه[1].

هل ينقض الوُضُوء بمس الفرج؟

×   ينقض الوضوء بمس فرج آدمي ببطن الكف -وهو بطن الراحتين وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما مع يسيرتحامل-، سواء كان الفرج للماس أو لغيره، عمدًا كان المس أو سهوًا، ولو من غير شهوةٍ أو تلذّذ، قبلًا كان الفرج أو دُبُرًا، سليمًا أو أشلَّ، متصلًا أو مقطوعًا ولو لميتٍ أو صغيرٍ[2].

×   ولا ينقض مسّ العانة والأنثيين وباطن الألية، فإن النَّاقض من الدُّبُر مسّ ملتقى المنفذ[3].

×   ولا ينقض مسّ الفرج برؤوس الأصابع وبما بينها وحرفها وحرف الكف[4].


 

 



[1] "منهاج الطالبين"، كتاب الطهارة، باب أسباب الحدث، ١/٧١، بتصرف.

[2] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٠٦- ١١٠، مختصرًا.

[3] المرجع السابق.

[4] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53