عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

أن يتخلص منه بإصلاحه على الفور، وإلّا أهدر الماء وضيعه بدون فائدة، وأحيانًا يكون في صنابير المساجد أو المدارس ما يتساقط منه الماء، ولكن لا أحد يسأل عنه أو يبالي به، وعلى الإدارة أن تقوم بمسؤوليتها بإصلاحه على الفور.

(١٤) وليحذر عند تناول الطَّعام، وشرب الشاي أو غيرها من المشروبات، وقطع الفواكه، ألا يضيع منها شيء.

مسائل متفرقة

×   إذا أحدث أثناء الوضوء أو قطعه أُثيب على الماضي إن كان لعذر وإلا فلا[1].

×   يكره تنزيهًا التوضؤ بالماء الحارِ الشَّديد والبارد المفرط؛ لأنَّه لا يمكنه إسباغ الوضوء به[2].

×   يصحّ الوضوء بماء مغصوب لكن يحرم[3].

×   لو كان الصبي غير مميّز طهَّره وليُّه لأجل أن يطوف به[4].


 

 



[1] "المنهاج القويم"، كتاب الطهارة، فصل في الوضوء، ص ٢٦.

[2] "بحر المذهب للروياني"، كتاب الطهارة، ١/٥٣.

[3] "الحاوي للفتاوى"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٧، مختصرًا.

[4] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/٤٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53