المُجَدَّد والغسل المسنون تَصِحُّ الطَّهَارة به[1].
إذا خالط الطِّين ونحوه الماء فهل يجوز الوُضُوء به؟
× تَصِحُّ الطَّهارة بالماء المُتَغَيِّر بمكثٍ وطين وطُحلُب وإن فحش التغيُّر، ولا يضرُّ أوراق شجر تناثرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذّر صون الماء عنها فلا يمنع التغير به إطلاق اسم الماء عليه[2].
× وإن تَغَيَّر حتى صار لا يُسمَّى إلّا طِينًا رطبًا فلا تَصِحُّ الطَّهارة به[3].
قال حجّة الإسلام الإمام محمد الغزالي رحمه الله تعالى: مهما فرغ من وُضوئه وأقبل على الصَّلاةِ فينبغي أن يَخطِرَ بباله أنّه طهُر ظاهرُهُ وهو موضع نظر الخلق، فينبغي أن يستحيَ من مناجاة اللهِ تعالى من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرَّب سبحانه.