عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

حفظًا لطهارته ولا إعادة عليه([1]).

(٩) ذو الجرح السائل هو في الحكم كدائم الحدث في الشدّ والغسل لكل فرض (أي من به جرح يسيل دمه لا يرقأ فعليه أن يغسله عند كل فريضة ويشدّه ولا يلزمه الوضوء)[2].

ستة أحكام متفرقة:

(١) خروج شيء غير منيّ من فرج قُبُلًا كان أو دُبُرًا، عينًا أو ريحًا، معتادًا أو نادرًا كدودة أو حصاة، ينقض الوضوء.

(٢) والميت لا تنتقض طهارته بخروج شيء منه، وإنّما تجب إزالة النَّجاسة منه.

(٣) زوال تمييز العقل بسكر أو جنون أو إغماء أو نوم إلّا نوم ممكن مقعده لا ينقض الوضوء[3].

(٤) ولا ينقض الوضوءَ قيءٌ وفصْد ورُعاف وقهقهة مصلٍّ وأكلُ لحمِ جزورٍ وغيرِ ذلك[4].


 

 



[1] "تحفة المحتاج"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٦٥٤.

[2] المرجع السابق.

[3] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٠٣ -١٠٥، ملخصًا.

[4] "عمدة السالك وعدة الناسك"، كتاب الطهارة، باب أسباب الحدث، ص ١٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53