وأضاف قائلًا: وليتحقق أنَّ طهارة القلبِ بِالتَّوبةِ والخلوِّ عَنِ الأخلاقِ المذمومة والتَّخَلُّق بالأخلاق الحميدة أولى، وأنّ من يقتصر على طهارة الظَّاهر كمن أراد أن يدعُوَ مَلِكًا إلى بيته فَتَرَكَهُ مَشْحُونًا بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهِرِ الباب البَرَّانِيِّ مِن الدارِ وما أجدر مثل هذا الرجل بالتعرض للمقت والبوار[1].
× إن خاف من استعمال الماء لنحو مرض أو جرح في بعض بدنه من محل الوضوء وجب عليه التيمم وغسل الصحيح الذي يمكن غسله، ويتلطّف من خشي سيلان الماء لمحل العلة بوضع خرقة مبلولة بقربه لينغسل بقطرها ما حواليه من غير أن يسيل إليه شيء.
× ويجب مسح محلّ العلّة بالتراب إن كان بمحلّ أعضاء التيمّم ما لم يخش منه شيء.
× ويجب أن يكون التيمّم وقت غسل العليل؛ لأنَّ الترتيب فرض في الوضوء، فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غَسْلًا وتيمُّمًا، فلو كانت العلّة في اليد فالواجب تقديم التيمُّم على