عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

 

فُرُوض الوُضُوء

×   النيَّة، فينوي أداء فرض الوضوء أو رفع الحدث أو نحوهما، ويجب قرنها عند أول غسل جزء من الوجه، فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل ما سبقها.

×   وغَسل الوجه.

×   وغَسل اليدين مع المِرفقَين.

×   ومسح بعض الرأس.

×   وغَسل الرِّجلَين مع الكَعْبَين.

×   والتَّرتيب، كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين[1].

معنى "غَسْل الأعضاء"

ويشترط في غَسْل الأعضاء جَرَيان الماء عليها فإن أَمَسَّه الماء ولم يَجْرِ لم تَصِحّ طهارته[2].


 

 



[1] "تحفة المحتاج"، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ٩٦-١٠٤، ملخصًا.

[2] "المجموع شرح المهذب"، كتاب الطهارة، ١/٢٥١، ملخصًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53