عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

بيان بطلان الوُضوء بالنّوم

×   ينتقض الوضوء بالنوم إلا نوم ممكن مقعده من مقرّه كأرض وظهر دابّة للأمن من خروج شيء حينئذ.

×   ولو زالت إحدى أليتيه قبل انتباهه انتقض.

×   إن نام على قفاه وإن استثفر (أي أدخل ثوبه بين فخذيه) وألصق مقعده بمقرّه انتقض الوضوء.

×   ولا ينتقض بالنُّعاس لبقاء نوع من التمييز، ومن علامات النُّعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه.

×   ولا ينتقض وضوء شاكّ هل نام أو نعس أو هل كان ممكنًا أو لا أو هل زالت أليته قبل اليقظة أو بعدها[1].

×   ولو أخبره عدل بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنًا، وجب عليه الأخذ بقوله[2].

وضوء الأنبياء الكِرَام ونومهم

فائدة: نوم الأنبياء لا ينقض الوُضوء[3]، تنام عيناهم ولا تنام


 

 



[1] "تحفة المحتاج"، كتاب الطهارة، باب أسباب الحدث، ١/٧٨، و"نهاية المحتاج"، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/١١٦، ملخصًا.

([2] "فتح المعين بشرح قرة العين"، باب الصلاة، ص ٦٢.

[3] "حاشيتا قليوبي وعميرة"، باب أسباب الحدث، ١/٣١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53