عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

هل ينقض الوُضوء النظر إلى العَورة

شاع بين النَّاس أنّ كشف العَورة أو نَظر المرء إلى عورة نفسه أو غيره ينقض الوُضوء، وهذا غير صحيح.

ولكن لا يجوز كشف العورة بلا حاجة، حتى وإن كان في خلوة؛ لأنّ كشف العورة في الخلوة بلا حاجة حرام([1]).

لا حاجة إلى الوُضوء بعد الغُسل

إذا اجْتمع على الشخص حدث أصْغر وهو الوضوء وَحدث أكبر وهو الغسل يَكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك[2].

×   ولكن إذا أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتَبًا بالنية[3].

حول مسّ المرأة

×   ينقض الوضوء تلاقي بشرتي ذكر وأنثى أجنبيين كبيرين (أي


 

 



[1] " إعانة الطالبين"، باب الدعوى والبينات، فصل في الشهادات، ٤/٤٦٨، مختصرًا.

[2] "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار"، كتاب الطهارة، باب فرائض الوضو، ص ٢٦، مختصرًا.

[3] "تحفة المحتاج"، كتاب الطهارة، باب الوضو، ١/١٢٩، بتصرف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53