عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

بلغا من العمر حدًّا يشتهى الإنسان فيه عرفًا) ولو بغير قصد ولا شهوةٍ وتلذّذٍ سواء اللامس والملموس.

×   ولا ينتقض بتلاقي بشرتي الرجل والمرأة مع محرمية بينهما بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

×   لمس صغيرة لا تشتهى عرفًا غالبًا (أي من لا تشتهى في الغالب عند ذوي الطباع السليمة) لا ينقض.

×   ولا ينتقض بلمس غير البشرة، وهو هنا الشعر والسن والظُّفُر وباطن العين، ولا بتلاقي الرَّجُلين والمرأتين.

×   ولا ينتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقًا[1].

ثلاثة أحكام حول الشك في الوُضوء

×   لو شكَّ المتوضّىء في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه طهَّره وكذا ما بعده لاشتراط الترتيب فيه[2].

×   ولو شكَّ بعد الفراغ من وضوئه فلا يضرّ شكّه (أي لا يلزمه شيء)[3].


 

 



[1] "تحفة المحتاج"، كتاب الطهارة، باب الوضو، ١/٧٩، بتصرف.

[2] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/٧٤، مختصرًا.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53