بلغا من العمر حدًّا يشتهى الإنسان فيه عرفًا) ولو بغير قصد ولا شهوةٍ وتلذّذٍ سواء اللامس والملموس.
× ولا ينتقض بتلاقي بشرتي الرجل والمرأة مع محرمية بينهما بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
× لمس صغيرة لا تشتهى عرفًا غالبًا (أي من لا تشتهى في الغالب عند ذوي الطباع السليمة) لا ينقض.
× ولا ينتقض بلمس غير البشرة، وهو هنا الشعر والسن والظُّفُر وباطن العين، ولا بتلاقي الرَّجُلين والمرأتين.
× ولا ينتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقًا[1].
ثلاثة أحكام حول الشك في الوُضوء
× لو شكَّ المتوضّىء في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه طهَّره وكذا ما بعده لاشتراط الترتيب فيه[2].
× ولو شكَّ بعد الفراغ من وضوئه فلا يضرّ شكّه (أي لا يلزمه شيء)[3].