عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

(٥) قد اشتهر عند بعض جهلة العوام: أنَّ نطق لفظ خنزير ينقض الوضوء وليس كذلك، بل هو خطأ.

يحرم مَسُّ المصحف للمحدِث

(١) ومن أحدث حرم عليه الصَّلاة وسجود التلاوة والشكر والطواف وحرم عليه حمل المصحف ومسّ ورقه وجلده المتّصل به، وحمل ومسّ خريطة وصندوق فيهما مصحف، ويحرم مسّ نحو ظرف كخريطة وصندوق، لكن بشرط أن يكون معدًّا له وحده، وأن يكون المصحف فيه، وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح[1].

(٢) وما كتب لغير درس قرآن كالتمائم وما على النقد إذ لم يكتب للدراسة فهو لا يكون قرآنا إلّا بالقصد (فيجوز حمله ومسّه للمحدث)[2].

(٣) لا يحرم قلب ورقه بعود.

(٤) ويحلّ حمل المصحف ومسّه إذا كان فيه تفسير أكثر منه مع الكراهة[3].


 

 



[1] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١١٣ -١١٥، ملخصًا.

[2] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١١٤.

[3] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١١٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53