عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

×   يجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر، وإن طال وجلدة معلقة في محل الفرض، وأصبع زائدة، فيجب غسلهما[1].

×   شرط السواك أن يكون بمزيل، فيجزئ بكل خشن والعود أفضل من غيره وأولاه ذو الريح الطيب[2].

×   إذا أراد غسل وجهه يضع الماء على جبينه حتى ينحدر الماء إلى أسفل الذقن ولا يضعه على خدّه ولا على أنفه ولا يضرب على جبينه ضربًا عنيفًا؛ لأنّ هذه من أعمال الجهال.

يا ربَّ الحبيب المصطفى! وَفِّقنا للمحافظة على الوُضُوء مع اجتناب الإسراف، آمين بجاه النَّبيِّ الأمين .

 


 

 



[1] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، ١/٦٩-٧٠، مختصرًا.

[2] "تحفة المحتاج"، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/١٠٥-١٠٦، مختصرًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53