× يجب غسل جزء من ملاقي الوجه من سائر الجوانب إذ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب، وكذا يزيد أدنى زيادة في اليدين والرجلين[1].
× إنْ جمع الماء المستعمل فبلغ قلّتيْن صار طهورًا[2].
× إن قطعت بعض اليدين وجب غسل ما بقي منها؛ وإن كان القطع من مرفقيه يجب غسله، فإن قُطع من فوق مرفقيه ندب غسل باقي عضده[3].
× ويجزئُ المسح ولو بعض شعرة واحدة، ولو بعود، لا ما خرج عن حد الرأس فلا يكفي المسح عليه[4].
× يأتي بالتسمية أول الوضوء فإن تركها ولو عمدًا فيأتي بها أثناءه تداركا لها قائلا بسم الله أوله وآخره[5].