عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

×   يجب غسل جزء من ملاقي الوجه من سائر الجوانب إذ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب، وكذا يزيد أدنى زيادة في اليدين والرجلين[1].

×   إنْ جمع الماء المستعمل فبلغ قلّتيْن صار طهورًا[2].

×   إن قطعت بعض اليدين وجب غسل ما بقي منها؛ وإن كان القطع من مرفقيه يجب غسله، فإن قُطع من فوق مرفقيه ندب غسل باقي عضده[3].

×   ويجزئُ المسح ولو بعض شعرة واحدة، ولو بعود، لا ما خرج عن حد الرأس فلا يكفي المسح عليه[4].

×   يأتي بالتسمية أول الوضوء فإن تركها ولو عمدًا فيأتي بها أثناءه تداركا لها قائلا بسم الله أوله وآخره[5].


 

 



[1] "المنهاج القويم"، كتاب الطهارة، فصل في الوضوء، ص ٢٥.

[2] "أسنى المطالب"، كتاب الطهارة، ١/١٢.

[3] "تحفة المحتاج"، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/١٠٣، مختصرًا.

[4] "أسنى المطالب"، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، ١/٩٦.

[5] "تحفة المحتاج"، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/١١٠، مختصرًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53