أمّا حديثاً: إذا صحّ الحديث[1] وضعف الدليل[2] فشاملان ما يخالف الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، ألَا ترى! أنّ الإمام الطّحاوي[3] خالفهم جميعاً في عدة مسائل، منها: تحريم الضب[4]، والمحقق حيث أطلق في تحريم حليلة الأب والابن رضاعاً[5]، فكيف يخصّ الكلام بما إذا وافقه أحدهما دون الآخر.
فان قلت: إذا وافقاه فلا خلاف عندنا أنّ المجتهد في مذهبهم لا يسعه مخالفتهم، فلأجل هذا الإجماع يخصّ الحديثان بما إذا خالفه أحدهما.
قلت: كذا لا خلاف فيه عندنا إذا كان معه أحد صاحبَيه رضي الله تعالى عنهم كما اعترفتم[6] به تصريحاً.
[1] فـ: معروضة عليه.
[2] فـ: معروضة عليه.
[3] هو الإمام أحمد بن محمّد بن سلامة الأزديّ أبو جعفر الطحاوي، الفقيه الحنفي (ت٣٢١ﻫ). له: ٠أحكام القرآن٠، ٠اختلاف العلماء٠، ٠شرح الجامع الصغير والكبير٠ للشيباني في الفروع، ٠عقود المرجان في مناقب أبي حنيفة النعمان٠، ٠كتاب التأريخ٠، ٠المختصر٠ في الفروع، ٠المشكاة٠، ٠معاني الآثار٠، وغير ذلك.
(٠هدية العارفين٠، ١/٥٨، ٠الأعلام٠، ١/٢٠٦، ٠الفوائد البهية٠، صـ٤١-٤٣).
[4] انظر ٠شرح معاني الآثار٠، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب أكل الضباب، ٣/٥٠٧.
[5] انظر ٠الفتح٠، كتاب الرّضاع، ٣/٣١٢.
[6] انظر صـ١٣٤.