عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فالأوجه عندي أنّ معنى نهي المجتهد عنه نهي المقلّد أن يتبعه فيه نهياً وفاقياً بخلاف ما إذا خالفاه؛ فإنّ فيه قيلاً: إنّ التخيير عامّ كما سبق[1]؛ فلأن يتبع مرجِّحاً رجّح قولهما أولى، وربّما يلمح إليه قول المحقّق حيث أطلق في مسألة الجهر بالتأمين[2]: (لو كان إليّ في هذا شيء لوفقت بأنّ رواية الخفض يراد بها: عدم القرع العنيف، ورواية الجهر بمعنى قولها في زير الصوت وذيله... إلخ)، فلم يمتنع عن إبداء ما عنّ له، وعلم أنّه لا يُتّبع عليه فقال: (لو كان إليّ شيء)، والله تعالى أعلم.

ومجيء النهي على هذا الأسلوب[3] غير مستنكر أن يتوجّه إلى أحد والمقصود به غيره، قال تعالى: ﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنۡهَا مَن لَّا يُؤۡمِنُ بِهَا﴾[طه: ١٦] وقال عزّوجلّ: ﴿وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾[الروم: ٦٠] أي: لا تقبل صدّه ولا تنفعل باستخفافهم، والله تعالى أعلم هذا.

وفي (٢٧)كتاب التجنيس والمزيد للإمام الأجلّ صاحب الهداية[4]، ثمّ ط من أوقات الصلاة[5]: (الواجب عندي أن يفتى بقول أبي حنيفة على كلّ حال) اﻫ.


 



[1] انظر صـ١٤٩.

[2] ٠الفتح٠، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث آمين بالجهر أو بالخفاء، ١/٢٥٧.

[3] فـ: قد ينهى زيد والمقصود نهي غيره.

[4] ٠التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد٠: لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الإمام برهان الدين الفرغاني المرغيناني، الفقيه الحنفي (ت ٥٩٣ﻫ).

(٠هدية العارفين٠، ١/٧٠٢، و٠كشف الظنون٠، ١/٣٥٢، ٠الأعلام٠، ٤/٢٦٦).

[5] ٠ط٠، كتاب الصلاة، ١/١٧٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568