عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الحرّ، والمثل الأوّل وقت شدّة الحرّ في ديارهم، فموجب تسليمهم هذا الدليل أن يقولوا باستحباب الإيقاع في المثل الثاني فضلاً عن الكراهة.

٥  إن سلّمت هذه الكراهة وسلِمت عن الإيراد، وجب أن يكون المراد بها كراهة التنزيه، وظاهر إطلاقهم يوهم التحريم، ولا دليل عليه أصلاً.

وبعد الردّ على إثبات الوقت المكروه في الظهر بوجوه، أثبت ما هو الحقّ عنده من عدم كراهة وقت في الظهر، ونصّه هذا[1]:

(أقول: ومن الدليل أن لا مكروه في وقت الظهر، قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس)) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داوُد والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فإنّ سياق الحديث شاهد بأنّ النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم هاهنا بصدد بيان الوقت المستحب، ولذا قال في العصر: ((ما لم تصفرّ الشمس)) وفي المغرب: ((ما لم يسقط ثور الشفق)) أي: ثورانه ومعظمه، ولم يقل: ما لم يسقط الشفق، وفي العشاء: ((إلى نصف الليل)) ولما لم يكن في الفجر وقت مكروه في آخره مدّه إلى آخره وقال: ((ما لم يطلع قرن الشمس))، وكذلك مدّ في الظهر إلى أن يحضر وقت العصر، فوجب أن لا يكون فيه أيضاً وقت مكروه على القولين، أعني: قول الإمام وقول الصاحبين).


 



[1] انظر المقولة: [٧٧٦] قوله: الوقت المكروه في الظهر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568