عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

(وأنا أعرف حيث يحلّ للمقلّد أن يقول: أقول، ففي ميداني أجول، وإليه أحول، وما عوني وصوني إلاّ بالله ثم بالرسول، ثم بالسادة القادة الفحول، عليه وعليهم صلوات لا تزول).

(٥)

وهذه مسألة وجوب الجماعة الأولى لا المطلقة، يفيد كلام العلاّمة الشامي وجوب مطلق الجماعة، وينفيه الشيخ، فيقول بوجوب الجماعة الأولى. وتوضيح المرام أنّ العلاّمة الشامي قال في ردّ المحتار أواخر باب الأذان[1]: (أنّ الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة، وإلاّ  بأن أمكنه إقامتها بجماعة ثانية في المسجد أو في بيته  لا تجب، بل تستحبّ مراعاة لأوّل الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار، هذا ما ظهر لي).

أفاد الكلام أنّ من سمع الأذان يلزم عليه الحضور إن لزم من ترك الحضور تفويت الجماعة المطلقة، وإن أمكنه إدراك جماعة ثانية في المسجد أو في بيته لا يجب عليه الحضور، بل يستحبّ، فثبت أنّ الجماعة الأولى ليست بواجبة، والواجب مطلق الجماعة.

قال الشيخ أحمد رضا[2]: (أقول: هذا لا وجه له، بل الحقّ أنّ الواجب إجابة الجماعة الأولى حيث لا عذر، كما حقّقناه في القلادة المرصّعة


 



[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب الأذان، ٢/٦٣١، تحت قول ٠الدرّ٠: والظاهر وجوبها باللسان... إلخ.

[2] انظر المقولة: [٨٥٧] قوله: لا تجب.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568