عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

وغيرها).

في القلادة المرصّعة أتى بنصوص الفقه والحديث وأنظار فقهية بعبارات رشيقة وموعظة شديدة وحقّق أنّ الواجب إجابة الجماعة الأولى.

وذكر[1] أنّه كتب في المسألة حُسن البراعة في تنفيذ حكم الجماعة[2] رسالة موشّحة بالأحاديث، ودلائل قويّة، وتوجيهات جليلة توفّق بين الأقوال المختلفة في حكم الجماعة، وتعطى كلّ قول موضعه اللائق به.

وأنقل هنا من القلادة المرصّعة حديثين يثبت بهما وجوب الجماعة الأولى.

١  روى الطبراني عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه بسند حسن ((أنّ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم قال[3]: ((الجفاء كلّ الجفاء، والكفر والنفاق مَن سمع منادي الله ينادي الصلاة فلا يجيبه))، وفي طريق آخر[4]: ((حسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذّن يثوّب بالصلاة فلا يجيبه))، قال الشيخ[5]: (هذه الرواية فسّرت السابقة وتبيّن منها أنّ المراد في الأولى أيضاً هي الإقامة، فإنّ الأحاديث يفسّر بعضها بعضاً، وخير تفسير للحديث ما يستبين بجمع طرقه).


 



[1] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الصلاة، باب الجماعة، الرسالة القلادة المرصعة في نحر الأجوبة الأربعة، ٧/١٠١.

[2] هذه الرسالة غير مطبوعة كما في ٠حياة أعلى حضرة٠، ٢/١١.

[3] أخرجه الطبراني في ٠المعجم الكبير٠ (٣٩٤)، من اسمه معاذ، ٢٠/١٨٣.

[4] أخرجه الطبراني في ٠المعجم الكبير٠، (٣٩٦)، من اسمه معاذ، ٢٠/١٨٣.

[5] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الصلاة، باب الجماعة، ٧/١٠٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568